الشيخ الكليني
199
الكافي
قال : فلما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج : قام علي بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح . 8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دستشمار فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ فقال : لا ، إلا أن يشترى الثوب وحده ( 1 ) . ( باب ) * ( السلف في المتاع ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ( 2 ) . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه ، قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض . ( باب ) * ( الرجل يبيع ما ليس عنده ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الأزدي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري وآخذ
--> ( 1 ) أي لا يجوز بيع المرابحة الا إذا اشتريت الثوب وحده . ( آت ) ( 2 ) لعله على سبيل المثال والمراد وصفه بما يكون مضبوطا يرجع إليه . ( آت )